تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض .

( مسألة 3 ) إذا حبس ملكه على شخص

فان عين مدة كعشر سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة وبعدها يرجع إلى الحابس وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا ، وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه يعني الحابس لم يجز له الرجوع ما دام حيا فإذا مات رجع ميراثا ، وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثا وجوازه فيجوز له الرجوع ( 58 ) فيه متى شاء قولان أقربهما الأول

( مسألة 4 ) يلحق بالحبس السكنى والعمري والرقبى

والأولى تختص بالمسكن والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان فإن كان المجعول الإسكان قيل له ( سكنى ) فان قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا ( عمري ) وإن قيده بمدة معينة قيل له ( رقبي ) وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل ( عمري ) ان قيد بعمر أحدهما ، و ( رقبي ) ان قيد بمدة معينة .

( مسألة 5 ) الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة

بل في اللزوم كما تقدم في الحبس .

( مسألة 6 ) إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين

أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة فإن انقضت المدة في الصورة الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته
هامش
( 58 ) وهو الأقرب .
منهاج الصالحين — صفحة 267 | السيد محسن الحكيم