عن الكتابة بعذر مقبول صدق وحكم بملكيته ( 53 ) له ويجوز حينئذ الشراء منه والتصرف باذنه وغير ذلك من أحكام الملك .
( مسألة 22 ) إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها ان الشيء الفلاني وقف
فإن كان عليه أمارة الإنشاء والإيقاع من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في إنشاء الوقف حكم بالوقفية ( 54 ) وإلا فلا يحكم بها وان علم أنها بخط المالك .
( مسألة 23 ) لا فرق في حجية اخبار ذي اليد بين ان يكون إخبارا بأصل الوقف وأن يكون اخبارا بكيفيته
من كونه ترتبيا أو تشريكيا وكونه على الذكور فقط أو على الذكور والإناث وانه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف كما أنه لا فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور والإناث أو للذكور دون الإناث وهكذا فان تصرفه إذا كان ظاهرا في الاخبار عن حاله حجة كخبره القولي
( مسألة 24 ) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر
والإبل لم تجب الزكاة فيها وان اجتمعت فيها شرائط الزكاة ، واما إذا كان نماؤها زكويا ( 55 ) كما إذا وقف بستانا فإن كان الوقف على نحو
هامش
( 53 ) إذا زال الوثوق بصدور الكتابة من قبله أو من قبل صاحب يد سابق عليه .
( 54 ) في مورد لا يتوقف فيه نفوذ الوقف على القبض واما في مورد يتوقف فيه على ذلك فلا يثبت الوقف الا استظهر من العبارة انه إقرار بالوقفية .
( 55 ) تقدم حكم ذلك في الأقسام المختلفة للوقف .