ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة ما لم يضر بالمارة دون المرفوعة إلا بإذن أربابها على المشهور والأظهر جواز الأمرين ( 5 ) مع كثرة الدور وطول المرفوعة بل يحتمل الجواز مع عدم الأمرين وكذا فتح الأبواب ( 6 ) الروشن في الطريق فليس لمقابله منعه وان استوعب عرض الدرب ولو سقط فبادر مقابله لم للأول منعه على اشكال ضعيف ( 7 ) ويستحب للجار الاذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ولو اذن جاز الرجوع قبل الوضع وبعده إلا إذا لزم ضرر على واضع الخشب فلا يجوز وان بذل الأرش نعم إذا حدث ضرر من ذلك على صاحب الجدار جاز له أمر جاره بالرفع بلا أرش ( 8 ) ولو تداعيا جدارا مطلقا لا يد عليه لأحدهما فهو للحالف مع نكول الأخر ، ولو حلفا أو نكلا فلهما ، ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير اذن شريكه إلا فيما قامت السيرة على جوازه ، ولا يجير الشريك على العمارة إذا احتاجت العين المشتركة إليها .
( مسألة 2 ) لا يجوز للجار أن يتصرف في ملكه تصرفا يوجب الضرر المعتد به على جاره
هامش
( 5 ) بل الظاهر عدم جوازهما الا فيما علم تكون الطريق عن طريق تتابع بناء البيوت بدون توجه قصد لإحياء الطريق .
( 6 ) في المرفوعة يجوز فتح باب بدلا عن آخر واما إضافة باب إلى آخر فجوازها محل اشكال .
( 7 ) بل لا يخلو من وجه فالأحوط عدم المبادرة إلا مع انصراف الآخر عن تجديد ما انهدم .
( 8 ) بل لا يبعد ثبوت الأرش .