كتاب احياء الموات
لا يجوز التصرف في العامر المملوك ولا في ما فيه صلاحه المعبر عنه بالحريم كالطريق والنهر والمراح والمرعى إلا بإذن مالكه إذا كان التصرف فيما فيه صلاح العامر مزاحما لحاجة المالك وإلا جاز
( مسألة 1 ) حد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة خمسة أذرع ( 1 )
وحريم بئر ( 2 ) المعطن أربعون والناضح ستون وحريم العين في الرخوة ألف وفي الصلبة خمسمائة ولو كان ضرر بذلك فالأحوط ان لم يكن أقوى اجتنابه ويحبس النهر للأعلى ( 3 ) إلى الكعب في النخل وللزرع إلى الشراك ثم كذلك لمن هو دونه وللمالك ان يحمى المرعى في ملكه وللإمام مطلقا ( 4 ) وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه باذنه وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها على الأقوى ، ويكره بيع ما زاد على الشرب من الماء في القنوات والأنهار
هامش
( 1 ) ما لم يلزم ولي الأمر حسب المصلحة بأزيد من ذلك ، هذا عند ابتكار الشارع وإنشائه واما الشارع المنشأ تسبيلا أو احياء فلا يجوز الاقتطاع منه ولو زاد على خمسة أذرع .
( 2 ) الميزان في حريم البئر والنهر ونحوهما عدم الإضرار الناشئ من ناحية القرب المكاني .
( 3 ) هذه التقديرات في النخل والزرع حسبية مبنية على تقدير ولي الأمر للمصلحة ومقدار الحاجة .
( 4 ) أي له ان يحمي للمصالح العامة .