الفصل الرابع : في أحكام الخلل .
مسألة 75 - من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر
، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا ، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة وان ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا .
مسألة 76 - إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر
، فإن علم تاريخ الطهارة لم يلتفت وبنى على الطهارة ( 83 ) ، وان علم تاريخ الحدث أو جهل تاريخهما جميعا تطهر .
مسألة 77 - إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة
بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي ، من دون فرق بين تقدم منشأ الشك على العمل بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك وغيره ، وان كان الأحوط استحبابا ( 84 ) في الأول الإعادة .
مسألة 78 - إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة
مثلا قطعها وتطهر واستأنف الصلاة .
مسألة 79 - لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به
وبما بعده مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت
هامش
( 83 ) يجب الوضوء في جميع الصور .
( 84 ) لا يترك بل هو الأظهر .