الانتقاض ، والثاني مشكوك في انتقاضه للشك في تأخره وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ ( 89 ) ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء لما تقدم ، وأعاد الصلاتين ان كانتا مختلفتين في العدد ، وإلا كفى إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا ان كانتا جهريتين ، وإخفاتا إن كانتا اخفاتيتين ، ومخيرا بين الجهر والإخفات ان كانتا مختلفتين ، والأحوط استحبابا في هذه الصورة الأخيرة إعادة كلتا الصلاتين .
مسألة 84 - إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه
ولا يدري انه الجزء الواجب أو المستحب فالظاهر الحكم بصحة وضوئه .
مسألة 85 - إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل
، أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أولا ، بل كان على غير الوجه الشرعي فالظاهر صحة وضوئه وان كان الأحوط استحبابا ( 90 ) الإعادة .
مسألة 86 - إذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ،
ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه
هامش
( 89 ) إذا كان يحتمل الالتفات حين العمل وكذلك الحال في سائر تطبيقات قاعدة الفراغ الآتية .
( 90 ) لا يترك .