ويحصل الفراغ ببنائه على نفسه فارغا عنه ( 85 ) .
مسألة 80 - إذا شك بعد الوضوء في حاجبية شيء كالخاتم ونحوه
لم يلتفت ( 86 ) ، وكذا إذا شك في كون الحاجب سابقا على الوضوء أو متأخرا عنه ( 87 ) ، وان كان الأحوط استحبابا الإعادة فيهما بعد رفع مشكوك الحاجبية في الفرض الأول .
مسألة 81 - إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث
إذا نسي شكه وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فتجب عليه الإعادة ان تذكر في الوقت والقضاء ان تذكر بعده .
مسألة 82 - إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين
ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته ، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا إذا لم يكن قصد الوضوء التجديدي على نحو التقييد ( 88 ) .
مسألة 83 - إذا توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما
يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأن الوضوء الأول معلوم
هامش
( 85 ) بل بالدخول في عمل آخر أو القيام عن محل الوضوء أو فوات الموالاة .
( 86 ) بل لا بد من الإعادة .
( 87 ) مع احتمال الالتفات حين العمل .
( 88 ) هذا القيد لا محصل له ولو سلم فالوضوء الأول على أي حال صحيح لجريان قاعدة الفراغ فيه بلا معارض .