تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
الوضوء .

مسألة 66 - مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف

ويجري عليه حكم الغصب ، فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال .

مسألة 67 - يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار

سواء أكانت قنوات أو منشقة من شط وان لم يعلم رضا المالكين وان كان فيهم الصغار والمجانين . وكذلك الأراضي الوسيعة جدا . أو غير المحجبة فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فيها ما لم ينه المالك .

مسألة 68 - الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها

من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ( 78 ) إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحد فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن .

مسألة 69 - إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه

لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له ان يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، ( 79 ) وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ( 80 ) ولا يجب عليه ان يصلي فيه وان كان أحوط .
هامش
( 78 ) لا يبعد الجواز ما لم يعلم بخروجه عن دائرة الموقوف عليهم . ( 79 ) يشكل الحكم بالصحة . ( 80 ) يشكل الحكم بالصحة إذا لم يوقع الصلاة فيه .