تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
بقصد رفع الحدث ، ولو اجتمعت أسباب للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع ولا يحتاج إلى الوضوء إذا كان فيها جنابة ( 82 ) ، وكذا لو قصد الجنابة فقط ، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة ، والأحوط حينئذ ضم الوضوء . ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان الا ان يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا .

ومنها : مباشرة المتوضأ للغسل والمسح

، فلو وضأه غيره على نحو لا يسند اليه الفعل بطل الا مع الاضطرار فيوضؤه غيره ولكن هو الذي يتولى النية والأحوط ان ينوي الموضئ أيضا .

ومنها : الموالاة

وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة . فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف .

مسألة 74 - الأحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية

الخارج عن حد الوجه .

ومنها : الترتيب بين الأعضاء

بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم . ولو عكس الترتيب سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة والا استأنف ، وكذا لو عكس عمدا الا ان يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف .
هامش
( 82 ) - بل مطلقا بناء على ما سيأتي من اجزاء الغسل عن الوضوء .