فالأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع ، سواء أكان بلد المالك ، أم المال أم غيرهما .
مسألة 76 - في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص اشكال
، وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك . نعم إذا صح العزل فلا ضمان عليه .
مسألة 77 - إذا كان له دين في ذمة المستحق
ففي جواز احتسابه عليه من الخمس اشكال ، فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور زائدا على استئذانه في أصل الدفع الذي عرفت انه الأحوط .
مسألة 78 - إذا اشترى المؤمن ما فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
كالكافر ونحوه جاز له التصرف فيه من دون إخراج الخمس ، فإن الأئمة عليهم أفضل للصلاة والسلام قد أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء أكان من ربح تجارة ، أم معدن أم غيرهما ، وسواء أكان من المناكح والمساكن أم غيرهما ، وإذا اشترى المؤمن أو غيره ما فيه الخمس ممن يعتقد وجوبه وجب عليه إخراجه ( 83 ) . ومن ذلك يظهر ان النفط إذا كان المستخرج له شركة أهلية كافرة لم يجب إخراج الخمس على المؤمن ، اما إذا كان المستخرج له الحكومة وجب الخمس على من وضع يده عليه ولو ببذل مال للحكومة لكن بعد استثناء
هامش
( 83 ) بل يحتمل قويا عدم الوجوب وان كان أحوط استحبابا ، ومنه يعلم حال شراء النفط .