كان الدين عروضا ففيه اشكال وان كان الأظهر جريان حكم النقد عليه فان أمكن استيفاؤه اخرج خمسه فعلا ، وان لم يمكن استيفاؤه ينتظر في وجوب دفع خمسه استيفاؤه فإذا استوفاه وجب دفع خمسه حينئذ .
المبحث الثاني في مستحق الخمس ومصرفه
مسألة 67 - يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين
، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر عجل اللَّه تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه ، ونصف لبني هاشم أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ويشترط فيهم جميعا الايمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة ، والأحوط وجوبا اعتبار ان لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم .