مسألة 68 - الأحوط ان لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته
، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف .
مسألة 69 - المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب
: أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وان كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي .
مسألة 70 - لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة
، ويكفي الشياع الموجب للوثوق والاطمئنان .
مسألة 71 - لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي
( 80 ) إلا إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي .
مسألة 72 - في جواز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور اشكال
والأحوط وجوبا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق . وقد أذنت للمالكين في دفع سهم السادة إليهم ، وينبغي لهم ملاحظة المرجحات الشرعية .
مسألة 73 - النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام
يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه ، أما بالدفع اليه ، أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه
هامش
( 80 ) على الأحوط على تفصيل تقدم في الزكاة فيجوز الإعطاء للتوسعة بالمقدار الزائد على النفقة الواجبة بالنحو الذي تقدم جوازه في الزكاة .