تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
عليه السلام بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات ( 81 ) زادهم اللَّه تعالى شرفا وغيرهم ، والأحوط ( 82 ) نية التصدق به عنه ( ع ) ، واللازم مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع اعلامه ، وترويج الشرع المقدس ، ونشر قواعده وأحكامه ، ومئونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، وإرشاد الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم ، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه وما توفيقي إلا باللَّه عليه توكلت واليه أنيب . والأحوط لزوما مراجعة المرجع العام المطلع على الجهات العامة .

مسألة 74 - يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره

مع عدم وجود المستحق ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل منافيا للفورية ، أما إذا كان منافيا لها ففيه اشكال ، والأحوط تركه إلا بإذن الحاكم الشرعي . نعم يجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وان كان هو في البلد الآخر ، ووكيل الحاكم الشرعي وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه .

مسألة 75 - إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك

هامش
( 81 ) - إطلاقه محل اشكال . ( 82 ) استحبابا .