يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور .
مسألة 21 - إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس
فإن علم جنسه ومقداره ولم يعرف صاحبه في عدد محصور تصدق به عنه والأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن كان في عدد محصور فالأحوط له استرضاء الجميع فإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن علم جنسه وجهل مقداره فان عرف المالك جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل ، وان عرف المالك في عدد محصور رجع إلى القرعة ( 26 ) ، والا تصدق به عن المالك ، وفي تعيين التصدق به على الفقير إشكال وان كان هو الأظهر ( 27 ) ، والأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم ، ويجوز له الاقتصار على الأقل ، وان لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، وان لم يعرف جنسه وكان مثليا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس ( 28 ) .
مسألة 22 - إذا تبين المالك بعد دفع الخمس
فالظاهر عدم الضمان له .
مسألة 23 - إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس
لم يجب
هامش
( 26 ) على النحو المتقدم في التعليقة السابقة .
( 27 ) لا ظهور فيه .
( 28 ) مع عدم إمكان استرضاء المالك وتساوي الاحتمالات .