تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور .

مسألة 21 - إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس

فإن علم جنسه ومقداره ولم يعرف صاحبه في عدد محصور تصدق به عنه والأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن كان في عدد محصور فالأحوط له استرضاء الجميع فإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن علم جنسه وجهل مقداره فان عرف المالك جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل ، وان عرف المالك في عدد محصور رجع إلى القرعة ( 26 ) ، والا تصدق به عن المالك ، وفي تعيين التصدق به على الفقير إشكال وان كان هو الأظهر ( 27 ) ، والأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم ، ويجوز له الاقتصار على الأقل ، وان لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، وان لم يعرف جنسه وكان مثليا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس ( 28 ) .

مسألة 22 - إذا تبين المالك بعد دفع الخمس

فالظاهر عدم الضمان له .

مسألة 23 - إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس

لم يجب
هامش
( 26 ) على النحو المتقدم في التعليقة السابقة . ( 27 ) لا ظهور فيه . ( 28 ) مع عدم إمكان استرضاء المالك وتساوي الاحتمالات .