الذي لا يحتسب .
مسألة 27 - إذا علم الوارث ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه
وجب عليه أداؤه ( 33 ) ، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج الخمس من تركته كغيره من الديون .
مسألة 28 - الأحوط ان لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مئونته
مما ملكه بالخمس ، أو الزكاة ، أو الكفارات ، أو رد المظالم ، أو نحوها .
مسألة 29 - إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس ، أو تعلق بها وقد أداه فنمت
وزادت زيادة متصلة كما إذا نمت الشجرة ، أو سمنت الشاة ونحوهما فالأظهر عدم وجوب الخمس في الزيادة ( 34 ) ، أما إذا زادت زيادة منفصلة كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوهما مما كان منفصلا أو بحكم المنفصل عرفا فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية بلا زيادة عينية فإن كان الأصل قد اشتراه ( 35 ) وأعده للتجارة
هامش
( 33 ) على الأحوط .
( 34 ) بل الظاهر ثبوت الخمس إذا كانت للزيادة المتصلة مالية ملحوظة عرفا .
( 35 ) الشراء بعنوانه ليس دخيلا في ملاك الحكم بل توضيح الحال في المقام أن يقال : ان تلك الأعيان تارة : يفرض كونها في نفسها من الفوائد التي يتعلق بها الخمس كما إذا كان الشخص قد حصل عليها بتجارة أو هبة ونحو ذلك . وأخرى : يفرض عدم كونها كذلك كالمهر للمرأة أو الميراث المحتسب ، فعلى الثاني لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة ولو بيعت العين فعلا بالثمن المرتفع . وعلى الأول ان كانت العين معدة للتجارة فيجب الخمس في ارتفاع القيمة ولو لم يبع فعلا مع إمكان البيع وان لم تكن معدة للتجارة فلا يجب الخمس إلا إذا بيعت العين بالثمن المرتفع .