تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
وجب الخمس في الارتفاع المذكور ، وان لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع ، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن ، كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة ، وان كان قد اشتراه بمائة دينار ولم يعده للتجارة فزادت قيمته وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة . نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة وتكون من أرباح سنة البيع ، فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة : الأول : ما يجب فيه الخمس في الزيادة وان لم يبعه وهو ما اشتراه للتجارة ( 36 ) . الثاني : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وان باعه بالزيادة وهو ما ملكه بغير الشراء ( 37 ) وان أعده للتجارة . الثالث : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلا إذا باعه وهو ما ملكه
هامش
( 36 ) بل ما ملكه بنحو يتعلق به الخمس وأعده للتجارة . ( 37 ) بل ما ملكه بنحو لا يتعلق به الخمس .