عليه إلا به .
الثامن : ابن السبيل
الذي نفذت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك بشرط ان لا يكون سفره في معصية ، بل عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ماله الذي هو في بلده على الأحوط وجوبا .
مسألة 10 - إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ثم بان العدم
جاز له استرجاعها ، وان كانت تالفة استرجع البدل الا أن يكون الفقير مغرورا فلا يرجع عليه .
مسألة 11 - إذا نذر ان يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره
، فان سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها وان كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره متعمدا فالظاهر البطلان ( 56 ) وعليه دفعها إلى الفقير الذي نذر إعطاؤه .
المبحث الثاني : في أوصاف المستحقين
وهي أمور :
الأول : الإيمان
، فلا يعطى الكافر ولا المخالف وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ( 57 ) وان كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي وان كان
هامش
( 56 ) بل الظاهر الصحة وحصول الحنث بذلك .
( 57 ) لا يبعد عدم الاحتياج إلى قبول الولي نعم لا يجوز تسليم الزكاة حينئذ إلى الطفل بل يعطى إلى وليه كسائر أمواله .