تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
كان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار . نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب .

مسألة 15 - الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده

وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص نعم لا يجوز الإفطار للمسافر الا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر قبله وجبت الكفارة .

مسألة 16 - يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا

ولو للفرار من الصوم ولكنه مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل اللَّه ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة ( 59 ) ، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر وان فات الواجب ( 60 ) ، وان كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه .

مسألة 17 - يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب

وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط استحبابا الترك ولا سيما في الجماع .

الفصل الخامس : وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص

منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم ، أو كان حرجا
هامش
( 59 ) ما دل على استثناء ذلك رواية ضعيفة . ( 60 ) تفويته بالسفر إحداثا أو إبقاء لا يخلو عن اشكال ، بل الظاهر عدم جواز التفويت إذا كان الواجب المعين واجبا بالإجارة ونحوها ، نعم لا بأس بذلك إذا كان واجبا بالنذر ونحوه .