تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

كتاب الصوم

وفيه فصول :

الفصل الأول : في النية .

مسألة 1 - يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة

، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات ، أو لوجود الصارف النفساني عنها إذا كان عازما على تركها لولا ذلك ، فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر حتى دخل الليل صح صومه . ولا يكفي مثل ذلك في سائر العبادات ، فعبادية الصوم فاعلية لا فعلية ( 1 ) .

مسألة 2 - لا يجب قصد الوجوب والندب ، ولا الأداء والقضاء ، ( 2 )

ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به ، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره كما تقدم في كتاب الصلاة .
هامش
( 1 ) بل فعلية ولكن بنحو يناسب الترك . ( 2 ) لا بد أن يؤتى بالقضاء بنحو يصدق عليه انه قضاء وهذا يتحقق اما بأن يقصد صوم يوم من شهر رمضان - بناء - على أن هذه الإضافة عنوان قصدي قابل للانطباق عليه ولو لم يؤت به في شهر رمضان - واما بأن يقصد نفس عنوان القضاء إذا لم نسلم بقصدية العنوان الأول - كما هو الصحيح .
منهاج الصالحين — صفحة 369 | السيد محسن الحكيم