مسألة 11 - الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة ( 34 )
لا تجب إزالته وان كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته .
مسألة 12 - إذا شك في حاجبية شيء وجبت إزالته ،
وإذا شك في وجود الحاجب بحث عنه على الأحوط وجوبا ( 35 ) إلا مع الظن بعدمه .
مسألة 13 - يجوز الوضوء برمس العضو في الماء
مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ، فيحرك العضو المرموس حركة تدريجية حتى يحصل الغسل تدريجيا ، ولا يكفي مجرد الحركة آنا ما فإنه لا يحصل الغسل التدريجي بذلك كما أنه لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى ( 36 ) بإدخالها في الماء لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء بل ينوي غسلها بالإخراج ( 37 ) ويحافظ على عدم نزول الماء الذي على الذراع إلى الكف لئلا يختلط بماء الكف فيشكل المسح به . وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى .
مسألة 14 - الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا ( 38 ) على المتعارف
هامش
( 34 ) بمعنى ان لا يكون له جرمية في نظر العرف .
( 35 ) بل على الأظهر حتى مع الظن بعدمه ما لم يحصل الاطمئنان .
( 36 ) وكذلك اليمنى لو لم يغسل بها اليسرى لورود نفس المحذور حينئذ
( 37 ) الظاهر بطلان ذلك لأن الغسل لا بد فيه من الأحداث فلا يكفي تحريكه داخل الماء أو إخراجه منه بقصد الوضوء .
( 38 ) واما إذا كان زائدا عن المتعارف فتجب إزالته عما يعد من الظاهر .