مسألة 19 - إذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله
أو الباطن فالأحوط وجوبا غسله ( 41 ) .
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس
وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا ، والأحوط استحبابا ان يكون العرض قدر ثلاث أصابع والطول قدر طول إصبع ، والأحوط وجوبا ان يكون بنداوة الكف اليمنى بل الأحوط وجوبا باطنها . ويجزي فيه ان يكون منكوسا من الأسفل إلى الأعلى ، كما يجوز فيه ان يكون منحرفا وعرضا .
مسألة 20 - يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم
بشرط ان لا يخرج بمده عن حده ، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه .
مسألة 21 - لا تضر كثرة بلل الماسح
وان حصل معه الغسل .
مسألة 22 - لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره
والأحوط وجوبا المسح بظاهر الكف فان تعذر فالأحوط وجوبا ان يكون بباطن الذراع ( 42 )
مسألة 23 - يعتبر ان لا يكون على الممسوح بلل ظاهر
بحيث
هامش
( 41 ) بل الظاهر عدم وجوب غسله الا إذا كانت الشبهة موضوعية وكان المشكوك من الظاهر سابقا .
( 42 ) بل يكفي حينئذ المسح بالذراع مطلقا .