يختلط ( 43 ) ببلل الماسح بمجرد المماسة .
مسألة 24 - لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به
على الأحوط وجوبا ( 44 ) . نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إما احتياطا أو للعادة الجارية ( 45 ) .
مسألة 25 - لو جف ما على اليد من البلل لعذر
أخذ من بلل حاجبيه وأشفار عينيه ومن شعر لحيته ( 46 ) الداخل في حد الوجه ومسح به .
مسألة 26 - لو لم يكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره
فالأحوط وجوبا ( 47 ) الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم .
مسألة 27 - لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل
وان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين
وهما
هامش
( 43 ) بل بحيث يمنع عن تأثر الممسوح برطوبة الماسح فلا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك .
( 44 ) بل يلحق على الأحوط حكم الرطوبة الخارجة الذي بيّن في التعليقة السابقة .
( 45 ) فيه إشكال .
( 46 ) أو من سائر محال الوضوء .
( 47 ) بل الأظهر وجوب التيمم وان كان الأحوط ضم الوضوء بالنحو المذكور في المتن .