تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
يختلط ( 43 ) ببلل الماسح بمجرد المماسة .

مسألة 24 - لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به

على الأحوط وجوبا ( 44 ) . نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إما احتياطا أو للعادة الجارية ( 45 ) .

مسألة 25 - لو جف ما على اليد من البلل لعذر

أخذ من بلل حاجبيه وأشفار عينيه ومن شعر لحيته ( 46 ) الداخل في حد الوجه ومسح به .

مسألة 26 - لو لم يكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره

فالأحوط وجوبا ( 47 ) الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم .

مسألة 27 - لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل

وان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .

الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين

وهما
هامش
( 43 ) بل بحيث يمنع عن تأثر الممسوح برطوبة الماسح فلا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك . ( 44 ) بل يلحق على الأحوط حكم الرطوبة الخارجة الذي بيّن في التعليقة السابقة . ( 45 ) فيه إشكال . ( 46 ) أو من سائر محال الوضوء . ( 47 ) بل الأظهر وجوب التيمم وان كان الأحوط ضم الوضوء بالنحو المذكور في المتن .
منهاج الصالحين — صفحة 38 | السيد محسن الحكيم