المبحث الثالث في الوضوء
وفيه فصول
الفصل الأول : في أجزائه
وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، فهنا أمور :
الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن
طولا وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضا ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه وان وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل الواجب إلا بذلك ، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ، ولا يجوز النكس . نعم لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه .
مسألة 1 - غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره
أو لطول الأصابع أو لقصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف ( 30 ) وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف .
هامش
( 30 ) لا بمعنى ان غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره يغسل ما يساوي المقدار الذي يغسله صاحب الوجه المتعارف بل بمعنى انه يشخص حدود وجهه بالوسطى والإبهام المنسجمين مع سعة وجهه .