مسألة 2 - الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره
ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة . نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا .
مسألة 3 - لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف
ومطبق الشفتين والعينين .
مسألة 4 - الشعر النابت في الخارج عن الحد
إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله وكذا المقدار الخارج عن الحد وان كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية .
مسألة 5 - إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل
ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب ان يلاحظ آماق وأطراف عينيه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ وان لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع .
مسألة 6 - إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته
يجب تحصيل اليقين ( 31 ) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في أصل وجوده
هامش
( 31 ) أو الاطمئنان .