إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا .
مسألة 64 - يكفي تلفيق المنكسر من يوم آخر هنا
كما تقدم في الإقامة .
مسألة 65 - في كفاية الشهر الهلالي إشكال
، بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما .
الفصل الثالث : في أحكام المسافر .
مسألة 66 - تسقط النوافل النهارية في السفر
، وفي سقوط الوتيرة إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي ( 450 ) ، وإذا صلاها تماما فإن كان عالما بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وان كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر - لم تجب الإعادة فضلا عن القضاء ، وان كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر - مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل ان العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك - وجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه ( 451 ) كالعالم ، وكذا إذا كان جاهلا بالموضوع - بأن لا يعلم أن ما
هامش
( 450 ) ويأتي الإشكال فيه .
( 451 ) الظاهر عدم وجوب الإعادة ولا القضاء .