تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
قصده مسافة مثلا فأتم فتبين أنه مسافة - فإنه يجب عليه الإعادة أو القضاء ( 452 ) ، وأما إذا كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت أعاد ، وان تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء من غير فرق بين نسيان السفر ونسيان حكمه ، وان كان الأحوط في الثاني الإعادة .

مسألة 67 - الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم

، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ، ودون الجهل بالموضوع ( 453 ) .

مسألة 68 - إذا قصر من وظيفته التمام

بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام على إشكال .

مسألة 69 - إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما

ولم يصل ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق صلى قصرا ، والأحوط استحبابا ضم الإتمام اليه ، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه أو محل إقامته صلى تماما ، والأحوط استحبابا ضم القصر اليه ، فالمدار على زمان الأداء لا
هامش
( 452 ) بل الإعادة فقط وأما القضاء فلا يجب إذا تبين له الحال بعد خروج الوقت . ( 453 ) الظاهر عدم وجوب قضاء الصوم مع الجهل مطلقا سواء كان جهلا بالخصوصيات أو جهلا بالموضوع .