بعده بطلت ، والأحوط إذا كان العدول بعد القيام إلى الثالثة قبل الركوع الإتمام والإعادة .
مسألة 59 - إذا عدل عن نية الإقامة وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما
بنى على العدم .
مسألة 60 - إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم
وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما بقي على صومه وأجزأ ، وان كان لا يخلو من إشكال ( 449 ) ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق .
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما
من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا .
مسألة 61 - المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر
وان بلغت المدة ثلاثين يوما .
مسألة 62 - إذا خرج المتردد إلى ما دون المسافة
جرى عليه حكم المقيم إذا خرج إليه فيتم في بعض الصور ويحتاط بالجمع في بعضها .
مسألة 63 - إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ثم انتقل إلى مكان آخر
وأقام فيه مترددا تسعة وعشرين وهكذا بقي على القصر في الجميع
هامش
( 449 ) - لا يترك معه الاحتياط .