تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
بعده بطلت ، والأحوط إذا كان العدول بعد القيام إلى الثالثة قبل الركوع الإتمام والإعادة .

مسألة 59 - إذا عدل عن نية الإقامة وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما

بنى على العدم .

مسألة 60 - إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم

وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما بقي على صومه وأجزأ ، وان كان لا يخلو من إشكال ( 449 ) ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق .

الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما

من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا .

مسألة 61 - المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر

وان بلغت المدة ثلاثين يوما .

مسألة 62 - إذا خرج المتردد إلى ما دون المسافة

جرى عليه حكم المقيم إذا خرج إليه فيتم في بعض الصور ويحتاط بالجمع في بعضها .

مسألة 63 - إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ثم انتقل إلى مكان آخر

وأقام فيه مترددا تسعة وعشرين وهكذا بقي على القصر في الجميع
هامش
( 449 ) - لا يترك معه الاحتياط .