القصد منه ممكنا أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماما بعد الإفاقة في بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب التمام ما لم تنشئ سفرا .
مسألة 56 - إذا صلى تماما ثم عدل
لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر ، وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر ثم تبين له بطلان احدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر ويرتفع حكم الإقامة ( 446 ) ، وإذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة ، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب ، وقبل
هامش
( 446 ) إذا كانت الجهة المعلوم إجمالا ابطالها لإحدى الصلاتين موردا لاستصحاب العدم في نفسها وكان العلم ببطلان إحدى الصلاتين بعد خروج الوقت ففي مثل ذلك يبقى عليه حكم الإقامة وان وجب عليه الإتيان بصلاة واحدة قصرا قضاء لما في الذمة ، ومثاله ما إذا علم بوقوع الاستدبار مثلا في إحدى الصلاتين . وإذا لم تكن الجهة المعلوم إجمالا ابطالها لإحدى الصلاتين ذات حالة سابقه إثباتا أو نفيا أو كانت مسبوقة بالعدم مع بقاء الوقت فيحتمل قريبا الحكم بالقصر كما في المتن على اشكال ، واما إذا كانت الجهة المعلوم إجمالا ابطالها لإحدى الصلاتين ذات حالة سابقه إثباتا فقط فلا إشكال في الرجوع إلى القصر ومثاله ما إذا كان كل من الصلاتين قد وقعت عقيب حدث لا يعلم التوضؤ منه مع العلم إجمالا بأنه لم يتوضأ من أحد الحدثين .