تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
فعل المستحب منه ، أو قبل الإتيان بسجود السهو والأجزاء المنسية ( 447 ) ، كالتشهد والسجدة المنسيين .

مسألة 57 - إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما

فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة فإن كان ناويا للإقامة في المقصد أو في محل الإقامة أو في غيرهما بقي على التمام حتى يسافر من محل الإقامة الثانية ، وإن كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة ( 448 ) أتم في الذهاب والمقصد ، وأما في الإياب ومحل الإقامة فإشكال ، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام بعد الشروع في الإياب وفي محل الإقامة إلى أن يسافر فيقصر حينئذ ، وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة .

مسألة 58 - إذا دخل في الصلاة بنية القصر فنوى الإقامة في الأثناء

أكملها تماما ، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان
هامش
( 447 ) إلحاق الأجزاء المنسية بسجود السهو في عدم نفوذ العدول قبله محل إشكال . ( 448 ) ان كان قد خرج من محل الإقامة لأجل أن يسافر وكان مروره بمحل الإقامة باعتبار وقوعه في خط سفره فيتعين عليه التقصير كما إذا كانت محطة القطار الذي يسير إلى بلده خارج محل الإقامة فخرج لركوبه وكان يمر بمحل الإقامة ففي مثل ذلك يقصر من حين خروجه وفي غير أمثال هذا الفرض يكون الحكم هو التمام .