وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة .
التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الأربع والخمس ، ويتم صلاته ويسجد للسهو .
مسألة 18 - إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث
ثم ضم إليها ركعة وسلم وشك ان بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملا بالشك ، فإن كان السلام الصادر منه بعنوان الفراغ من الصلاة الأولية الواقعية لم يحتج إلى ضم ركعة ( 370 ) ، وان كان مرددا بين ذلك وكونه من باب العمل بالشك فعليه صلاة الاحتياط ، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم انه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت صلاته ولا شيء عليه .
مسألة 19 - الظن بالركعات كاليقين
، أما الظن بالأفعال فكونه كذلك محل إشكال ، فالأحوط فيما إذا ظن بفعل الجزء في المحل أن يمضي ويعيد الصلاة ، وفيما إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل أن يرجع ( 371 ) ويتداركه ويعيد أيضا ( 372 ) .
هامش
( 370 ) بل الظاهر وجوب ركعة الاحتياط .
( 371 ) بل لا يجب عليه ذلك لأن احتمال حجية الظن في الأفعال بعد التجاوز عن المحل ضعيف .
( 372 ) إلا إذا كان الجزء المظنون وما تداركه بعده من قبيل القراءة وأتى بذلك بقصد القربة فإن الاحتياط بالإعادة حينئذ بلا موجب .