تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
آثما بذلك إشكال ( 340 ) .

مسألة 59 - إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه السجدتين أو واحدة

يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل .

مسألة 60 - إذا رأى الامام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل

لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر انها أية صلاة من الخمس ، أو أنها قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام ، لا بأس بالاقتداء .

مسألة 61 - الصلاة إماما أفضل

من الصلاة مأموما .

مسألة 62 - قد ذكروا انه يستحب للإمام ان يقف محاذيا لوسط الصف الأول

، وان يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك ، وان يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه ، وان يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وان لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته .

مسألة 63 - يستحب للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا

. وخلفه ان كان امرأة ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل عن
هامش
( 340 ) لا يبعد عدم الإثم إلا إذا كان تصديه للإمامة معرضا لوقوع بعض المفاسد الدينية اللازمة الدفع .