آثما بذلك إشكال ( 340 ) .
مسألة 59 - إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه السجدتين أو واحدة
يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل .
مسألة 60 - إذا رأى الامام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل
لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر انها أية صلاة من الخمس ، أو أنها قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام ، لا بأس بالاقتداء .
مسألة 61 - الصلاة إماما أفضل
من الصلاة مأموما .
مسألة 62 - قد ذكروا انه يستحب للإمام ان يقف محاذيا لوسط الصف الأول
، وان يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك ، وان يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه ، وان يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وان لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته .
مسألة 63 - يستحب للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا
. وخلفه ان كان امرأة ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل عن
هامش
( 340 ) لا يبعد عدم الإثم إلا إذا كان تصديه للإمامة معرضا لوقوع بعض المفاسد الدينية اللازمة الدفع .