تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ذلك بنى على الصحة والأحوط استحبابا الإعادة أيضا .

مسألة 27 - لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم

وان لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة .

مسألة 28 - إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته

- كما لو كانت صلاته قصرا - فقد انفرد من يتصل به ( 307 ) إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل .

مسألة 29 - لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه

. نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة ( 308 ) .

مسألة 30 - إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع

لثقب في وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .

مسألة 31 - إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به

لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهوا أتم منفردا وصحت صلاته ، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا عمدا كترك القراءة .

مسألة 32 - الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل

لا يجوز الاقتداء معه .
هامش
( 307 ) هذا الحكم احتياطي ولا يبعد بقاء الائتمام خصوصا إذا أخذ موضع من كان يتصل به . ( 308 ) الظاهر عدم البطلان لصدق الاجتماع عرفا .