تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر ، ولا بأس أيضا بعلو موقف المأموم على موقف الإمام ولو كثيرا ( 302 ) .

الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يوجب انقطاعه عنه

، والأحوط تقديره بما لا يتخطى ( 303 ) بان لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذكور ، وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر ، وبين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض ، والأفضل بل الأحوط عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق .

مسألة 25 - البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم البعيد دون غيره

من المأمومين ، كما أن بعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة أخرى ، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وإن كان بعيدا عن الصف الأول لا يقدح ذلك في صحة ائتمامه ، لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفة ، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم ، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته .

الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف

، بل الأحوط
هامش
( 302 ) مع صدق عنوان الاجتماع عرفا . ( 303 ) بل الميزان ان لا يكون البعد بدرجة يختل معها صدق الاجتماع على الصلاة عرفا .