تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

مسألة 11 - لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام

في الأثناء .

مسألة 12 - يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد

اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى ( 290 ) ، وان كان ذلك من نيته في أول الصلاة .

مسألة 13 - إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام ( 291 ) قبل الركوع لا تجب عليه القراءة

، وكذا إذا كان في أثناء القراءة . نعم يجب عليه قراءة ما بقي وان كان الأحوط استحبابا الاستئناف خصوصا في الثاني .

مسألة 14 - إذا نوى الانفراد صار منفردا

ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه بقي على الائتمام ( 292 ) .

مسألة 15 - إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا

بنى على العدم .

مسألة 16 - لا يعتبر في الجماعة قصد القربة

لا بالنسبة إلى الامام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة أو غير ذلك . صحت وترتبت
هامش
( 290 ) لا يخلو عن اشكال ، غير أنه إذا عدل بعد فوات محل التدارك للقراءة فصلاته صحيحة إلا إذا كان من نيته سابقا أن يعدل . ( 291 ) يعرف حكم هذه المسألة مما تقدم في المسألة السابقة وعلى تقدير جواز الانفراد يشكل الاجتزاء أيضا في هذه الحالة . ( 292 ) لا يخلو عن إشكال .
منهاج الصالحين — صفحة 295 | السيد محسن الحكيم