مسألة 11 - لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام
في الأثناء .
مسألة 12 - يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد
اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى ( 290 ) ، وان كان ذلك من نيته في أول الصلاة .
مسألة 13 - إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام ( 291 ) قبل الركوع لا تجب عليه القراءة
، وكذا إذا كان في أثناء القراءة . نعم يجب عليه قراءة ما بقي وان كان الأحوط استحبابا الاستئناف خصوصا في الثاني .
مسألة 14 - إذا نوى الانفراد صار منفردا
ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه بقي على الائتمام ( 292 ) .
مسألة 15 - إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا
بنى على العدم .
مسألة 16 - لا يعتبر في الجماعة قصد القربة
لا بالنسبة إلى الامام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة أو غير ذلك . صحت وترتبت
هامش
( 290 ) لا يخلو عن اشكال ، غير أنه إذا عدل بعد فوات محل التدارك للقراءة فصلاته صحيحة إلا إذا كان من نيته سابقا أن يعدل .
( 291 ) يعرف حكم هذه المسألة مما تقدم في المسألة السابقة وعلى تقدير جواز الانفراد يشكل الاجتزاء أيضا في هذه الحالة .
( 292 ) لا يخلو عن إشكال .