أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب .
مسألة 17 - إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة
لا اقتداء فيها سهوا أو جهلا . كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته . وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد . وان حصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد بطلت ( 293 ) .
مسألة 18 - تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام
للركعة إلى منتهى ركوعه . فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها قبل الركوع أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة . ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع . فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة ( 294 ) ووجبت عليه المتابعة في غيره . ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر . بل لا يبعد تحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع والإمام لم يخرج عن حده . وان
هامش
( 293 ) الظاهر عدم البطلان لمجرد ترك القراءة بتخيل صحة الائتمام حين العمل وانما تبطل بما يوجب الابطال ولو سهوا كالزيادة الركنية ولعله مقصود الماتن أيضا .
( 294 ) الحكم بصحة الائتمام حينئذ لا يخلو من اشكال من جهة الإخلال بالمتابعة .