كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف ( 295 ) .
مسألة 19 - إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه
صحت صلاته فرادى ولم تنعقد الجماعة . وكذا إذا شك في ذلك لكن في البناء على عدم انعقاد الجماعة إشكال . فالأحوط له نية الانفراد على تقدير انعقادها ( 296 ) . أو الجمع بين عمل المأموم والمنفرد .
مسألة 20 - الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام
راكعا احتمالا معتدا به ( 297 ) فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة .
وإلا صحت الصلاة دون الجماعة .
مسألة 21 - إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع
تخير بين المضي منفردا وانتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى ، على إشكال في الأخير ( 298 ) لكنه ضعيف .
مسألة 22 - إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير
يجوز له أن يكبر
هامش
( 295 ) لا يترك معه الاحتياط .
( 296 ) لا موجب لهذا الاحتياط على فرض الاشكال ولكن لا يبعد البناء على انعقاد الجماعة مع الشك .
( 297 ) بمعنى الاحتمال الذي لا يكون في مقابله اطمئنان لكي يجري الاستصحاب .
( 298 ) لا يترك معه الاحتياط ، ويمكنه العدول إلى النافلة ثم الائتمام بعد إتمامها أو قطعها إذا بدا له ذلك في الأثناء .