تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، وصلاة الاستسقاء .

مسألة 3 - يجوز اقتداء من يصلي احدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى

، وان اختلفا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام وكذا مصلي الآية بمصلي الآية وان اختلفت الآيتان ، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات ، بل صلاة الطواف على الأحوط وجوبا ، وكذا الحكم في العكس ، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط ( 283 ) ، وكذا في الصلوات الاحتياطية ( 284 ) كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط ( 285 ) ، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو
هامش
( 283 ) فإذا كان الإمام يصلي صلاة الاحتياط بطل اقتداء المأموم ولو كانت صلاته غير صلاة الاحتياط وإذا كان المأموم يصلي صلاة الاحتياط بطل اقتداؤه ولو كان الإمام يصلي غير صلاة الاحتياط . وهناك صورة واحدة يكون الحكم بعدم الجواز فيها مبنيا على الاحتياط وهي : ما إذا اقتدى شخص بآخر في صلاة يومية وشكافي الركعات بنحو ترتبت عليهما صلاة الاحتياط فواصلا الاقتداء بها أيضا . ( 284 ) فلا يجوز للشخص الاقتداء بمن يصلي صلاة احتياطية سواء كانت صلاة المأموم احتياطية أو جزمية ويجوز الاقتداء في الصلاة الاحتياطية بمن يصلي صلاة جزمية . ( 285 ) أو كانت الجهة الموجبة للاحتياط بالنسبة إلى الإمام أخص من الجهة الموجبة للاحتياط بالنسبة إلى المأموم بحيث لا يحتمل بطلانها وصحة الجهة الموجبة لاحتياط المأموم .
منهاج الصالحين — صفحة 292 | السيد محسن الحكيم