التمام فيصليان جماعة قصرا أو تماما .
مسألة 4 - أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان
أحدهما الامام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى ، واما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام .
مسألة 5 - تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام
ولو كان الامام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد . نعم في صلاة الجمعة والعيدين لا بد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها اماما وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة .
مسألة 6 - لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر
، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والافعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة ان فعل ذلك ، ويكفي التعيين الإجمالي مثل ان ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته ، وان تردد ذلك المعين بين شخصين .
مسألة 7 - إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا
، وان علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة أو ظهر عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه .
مسألة 8 - إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمرا
، فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ( 286 ) بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل
هامش
( 286 ) - إذا كان قد نوى الاقتداء بالحاضر لاعتقاد انه زيد فمرجع المسألة إلى الائتمام بشخص لاعتقاد عدالته مع كونه فاسقا في الواقع وسوف يأتي منا ان بطلان الجماعة في هذا الفرض احتياطي .