تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
المال ( 276 ) كما عرفت وان لم يوص بها .

مسألة 18 - إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر

ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما .

مسألة 19 - إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته

أولا استؤجر عنه ( 277 ) .

مسألة 20 - إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب

فاخر حتى بقي من الوقت أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم انفسخت الإجارة ووجب الإتيان بصلاة العصر ( 278 )

مسألة 21 - الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الأخبار

بأنه أدى ما استؤجر عليه وان كان الظاهر أنه يكفي الوثوق بصدقه ( 279 ) إذا أخبر بالتأدية .
هامش
( 276 ) لا يبعد عدم خروج الكفارة والفدية من أصل المال . ( 277 ) بمعنى انه رتب على ذلك اثر العلم بعدم الإتيان . ( 278 ) نعم ، إلا أن انفساخ الإجارة لا يتحقق الا بترك الإتيان بالعمل المستأجر عليه في تمام المدة فلو أتى به وترك صلاة العصر ولو عصيانا فلا موجب للانفساخ . ( 279 ) بل كونه ثقة وإن لم يحصل الاطمئنان الفعلي بصدقه ، هذا في إثبات أصل التأدية وأما في إثبات صحة العمل بعد العلم بصدوره من الأجير فتكفي أصالة الصحة .
منهاج الصالحين — صفحة 290 | السيد محسن الحكيم