مسألة 12 - لما كان الأحوط الترتيب في القضاء ( 271 ) ،
فالأحوط في قضاء الأجير ذلك ، فإذا استأجر جماعة رتبهم في أوقات مترتبة ليحصل الترتيب بين صلواتهم ، وعين لكل واحد منهم أول اليوم الذي يبتدئ بقضائه كالظهر . فإذا لم يتمكن من إتمام يومه في الوقت المعين - كما إذا صلى الظهرين - وانتهى الوقت لم يعتد بهما ، وعليه استئنافهما في نوبته اللاحقة .
مسألة 13 - يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا
، مثل ان ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
مسألة 14 - إذا تبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته
انفسخت الإجارة ان كانت على تفريغ ذمته ( 272 ) ، اما إذا كانت على نفس العمل عنه وان لم يكن مشغول الذمة به فلا تنفسخ .
مسألة 15 - يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة
إماما كان الأجير أم مأموما ، لكن لا يجوز ترتيب آثار الجماعة من كل منهما إلا إذا علم
هامش
( 271 ) مر ان هذا الاحتياط ليس بواجب في غير المترتبتين بالأصالة كما تقدم بيان ما هي وظيفة الأجير من حيث اتباع نظره أو نظر الميت .
( 272 ) إذا كان المستأجر عليه لا يشمل الإتيان بالعمل برجاء أن يكون عن الميت انفسخت الإجارة من دون فرق بين أخذ عنوان التفريغ أو عنوان الصلاة عن الميت موردا للإجارة ، وإذا كان المستأجر عليه يشمل العمل الرجائي المزبور فإن احتمل عدم صحة عمل المتبرع فالإجارة صحيحة وان علمت صحته فالإجارة منفسخة .