تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة ( 269 ) ، وان برأت ذمة المنوب عنه بذلك .

مسألة 8 - إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل

استحق الأجير أجرة المثل ، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره .

مسألة 9 - إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات

يجب الإتيان به على النحو المتعارف .

مسألة 10 - إذا نسي الأجير بعض المستحبات

نقص من الأجرة بنسبته ( 270 ) .

مسألة 11 - إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر

جاز الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع .
هامش
( 269 ) هذا إذا كان تعيين الوقت بنحو التخصيص لمورد الإجارة وأما إذا كان بنحو الاشتراط فيستحق الأجرة المسماة ما لم يفسخ المستأجر . ( 270 ) المنسي - سواء كان مستحبا أم واجبا غير ركني - ان كان قد لوحظ في متعلق الإجارة بنحو يكون دخيلا فيه حتى في مورد النسيان فالحكم هو التقسيط - كما ذكر - ويكون للمستأجر خيار الفسخ وإذا فسخ فللأجير أجرة المثل وإذا كان قد لوحظ بنحو الشرطية لم يثبت التقسيط وثبت الخيار ، وإذا لم يلحظ دخله بنحو يشمل صورة النسيان - كما هو الغالب - فلا موجب للتقسيط .
منهاج الصالحين — صفحة 287 | السيد محسن الحكيم