وان لم يمكن نوى بقلبه ، والأحوط استحبابا له رفع المسجد إلى الجبهة ( 188 ) ، وكذا وضع المساجد في محلها ، وان كان الأظهر عدم وجوبه ، وان لم يمكن الجلوس صلى مضطجعا أو مستلقيا كما تقدم في القيام .
مسألة 5 - إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد
فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وان استغرقها سجد على أحد الجبينين ( 189 ) مقدما الأيمن على الأحوط وجوبا ، فان تعذر السجود على أحدهما سجد على ذقنه ، فان تعذر اقتصر على الانحناء الممكن مع وضع شيء من وجهه على ما يصح السجود عليه ، والأحوط وجوبا تقديم الحاجب ، ثم الأنف ، ثم غيره من أجزاء الوجه .
مسألة 6 - لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها
مثل الفراش في حال التقية ( 190 ) ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر . نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .
هامش
( 188 ) لا يترك .
( 189 ) هذه المراتب المذكورة لا دليل على الترتب بينها على النحو المذكور في المتن بعد أن كان عنوان السجود بالنسبة إليها جميعا على حد واحد فلا يبعد التخيير .
( 190 ) ولكن الأحوط عدم الاجتزاء بتلك الصلاة .