بيديه عن الأرض بين السجدتين ، وأن يقرأ القرآن في السجود .
مسألة 9 - الأحوط وجوبا الإتيان بجلسة الاستراحة
، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيها .
تتميم : يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع
. وهي « ألم تنزيل » عند قوله تعالى * ( ( لا يَسْتَكْبِرُونَ ) ) * ، و « حم فصلت » عند قوله * ( ( تَعْبُدُونَ ) ) * . و « النجم » و « العلق » في أخرهما . وكذا يجب على المستمع بل السامع ( 191 ) على الأحوط وجوبا إذا لم يكن في حال الصلاة ، فإن كان في حال الصلاة أو ما إذا كان منتصبا ، ولا شيء عليه ( 192 ) . ويستحب في أحد عشر موضعا في « الأعراف » عند قوله تعالى * ( ( ولَه يَسْجُدُونَ ) ) * وفي « الرعد » عند قوله * ( ( وظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ والآصالِ ) ) * . وفي « النحل » عند قوله :
* ( ( ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) ) * . وفي « بني إسرائيل » عند قوله * ( ( ويَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ) ) * . وفي « مريم » ، عند قوله * ( ( خَرُّوا سُجَّداً وبُكِيًّا ) ) * ، وفي سورة « الحج » في موضعين عند قوله * ( ( إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَشاءُ ) ) * ، وعند قوله * ( ( لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ) * ، وفي « الفرقان » عند قوله * ( ( وزادَهُمْ نُفُوراً ) ) * ، وفي « النمل » عند قوله * ( ( رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) ) * ، وفي « ص » عند قوله :
* ( ( خَرَّ راكِعاً وأَنابَ ) ) * . وفي « الانشقاق » عند قوله * ( ( لا يَسْجُدُونَ ) ) * ، بل
هامش
( 191 ) الظاهر عدم الوجوب بالسماع المجرد عن الاستماع .
( 192 ) ولكن مر منه ما ينافي ذلك في مسألة ( 33 ) من أحكام القراءة كما أن تقييد الإيماء بحال الانتصاب بلا موجب .