مسألة 2 - إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض
فإن لم يصدق معه السجود جاز له رفعها ثم السجود على المستوي ، وان صدق معه السجود أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه لمانع جرها إلى ما يجوز السجود عليه ( 185 ) ، وان لم يمكن فالأحوط تدارك السجدة والإتمام ثم الإعادة ، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل أو الأسهل .
مسألة 3 - إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر أو بعده
، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ، وان وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية ، فيرفع رأسه ويسجد الثانية . والأحوط ( 186 ) لزوما في صورة الارتفاع قبل الذكر الإعادة بعد إتمام الصلاة .
مسألة 4 - إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ( 187 ) ،
ورفع المسجد إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محلها ، وان لم يمكن الانحناء أصلا أومأ جالسا برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ،
هامش
( 185 ) تقدم في مكان المصلي أحكام من وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه ومثله من وضع جبهته على المكان المرتفع .
( 186 ) لا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط ، نعم الأحوط الأولى في هذا الصورة إذا رجعت الجبهة إلى المسجد قهرا ان يأتي بالذكر .
( 187 ) ولا بأس بالاحتياط بضم الإيماء برأسه .