بل يكفي وان كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود مع كون اجزائها غير متباعدة . ويجزى المسمى أيضا في الكفين وفي الركبتين . والأحوط في الإبهامين وضع طرفهما .
مسألة 1 - لا تعتبر في شيء من الأعضاء المذكورة المماسة للأرض
كما كان يعتبر في الجبهة .
الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع
، والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى .
الثالث : الطمأنينة فيه
كما في ذكر الركوع .
الرابع : كون المساجد في محلها حال الذكر
، وإذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه ثم يرجع إلى الذكر .
الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا
مطمئنا .
السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه
، الا ان يكون الاختلاف بمقدار لبنة ، وقدر بأربع أصابع مضمومة ( 184 ) ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم . نعم إذا كانت الأرض منحدرة - كسفح الجبل - ففي اعتبار التقدير المذكور اشكال ، وان كان هو الأحوط وجوبا ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى .
هامش
( 184 ) ويكفي احتمال صحة هذا التقدير في العفو عن هذا المقدار .