في الثانية فالأحوط له الرجوع إلى القيام والركوع والإتمام ثم الإعادة ( 183 ) ، وان ذكر بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف .
مسألة 7 - يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع
، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لا بد من القيام ثم الركوع عنه .
مسألة 8 - يجوز للمريض الاقتصار في ذكر الركوع على « سبحان اللَّه »
مرة .
الفصل السادس : في السجود
. والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات
وهي أمور :
الأول : السجود على ستة أعضاء
: الكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ثم إلى الأقرب فالأقرب . ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع ، وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها . ولا يجب الاستيعاب بل يكفي المسمى في الجبهة . ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا ،
هامش
( 183 ) بل لا تجب الإعادة وسوف يأتي منه ( قده ) نفي الإعادة في مباحث الخلل .