تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما . الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور . وإذا لم يتمكن لمرض أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر فإنها تسقط لما ذكر . ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بان لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأقوى صحة صلاته .

مسألة 1 - إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري

وجب عليه السكوت حال الحركة وإعادة الذكر ( 178 ) وإذا ذكر في حال الحركة فإن كان عامدا بطلت صلاته ، وان كان ساهيا فالأقرب عدم وجوب تدارك الذكر ، وان كان عاجزا عن حبس لسانه بمجرد حصول الحركة القهرية يشكل صحة صلاته ، إلا إذا كان لم يقصد الذكر في هذه الحال بل كان مجرد سبق لسانه فيعيده ثانيا مطمئنا وتصح صلاته .

مسألة 2 - يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة التكبير

، ووضع الكفين على الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، ممكنا كفيه من عينيهما ، ورد الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومد العنق موازيا للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وان تضع المرأة كفيها على فخذيها ، وتكرار التسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ،
هامش
( 178 ) لا يبعد اختصاص اشتراط الطمأنينة بغير هذه الصورة ومنه يظهر حال التفريعات في المسألة .