آخر الوقت ، لا يعيد ، وان لم يستمر أعاد الصلاة ( 124 ) .
مسألة 27 - إذا دار الأمر بين القيام الركني ، والقيام غير الركني
قدم الركني ، وإذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق فالأحوط وجوبا ترجيح السابق .
مسألة 28 - يستحب في القيام إسدال المنكبين
، وإرسال اليدين .
ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده ، وان يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى شبر ، وان يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .
الفصل الرابع : في القراءة
يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها ( 125 ) ، وإذا قدمها عليها عمدا استأنف
هامش
( 124 ) لا موجب لإعادة الصلاة فيما إذا كان الإخلال بقيام غير ركني ولم يرتفع العذر إلا بعد فوات محل التدارك سواء كان في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ عنها ، نعم لو كان عالما من أول الأمر بأن العذر سوف يرتفع فالصلاة باطلة ولا بد من اعادتها مطلقا .
( 125 ) على الأحوط .