قرأها نسيانا وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ، وإذا ذكر بعدها فإن سجد نسيانا أيضا أتمها وصحت صلاته ، وان التفت وسجد بطلت صلاته ( 134 ) ، وان عصى فالأحوط وجوبا له الإتمام والإعادة ( 135 )
مسألة 33 - إذا سمع ( 136 ) آية السجدة وهو في الصلاة
أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته ، والأحوط وجوبا السجود أيضا بعد الفراغ ( 137 ) ، وكذا الحكم في الاستماع .
مسألة 34 - تجوز قراءة سور العزائم في النافلة
منفردة أو منضمة إلى سورة أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ويعود إلى صلاته فيتمها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها . وسور العزائم أربع « ألم السجدة » و « حم السجدة » و « النجم » و « اقرأ باسم ربك » .
مسألة 35 - البسملة جزء من كل سورة فتجب قرائتها معها
عدا سورة براءة ، وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها الا بعد إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة ( 138 ) وجب اعادتها ويعينها
هامش
( 134 ) على الأحوط .
( 135 ) الظاهر كفاية الإتمام .
( 136 ) بل إذا استمع لأن السماع المجرد عن الاستماع لا أثر له .
( 137 ) هذا الاحتياط استحبابي .
( 138 ) ولو إجمالا والا لكفى كما إذا قصد بسملة السورة التي سوف يقع اختياره عليها .