تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
أصلا حتى جالسا صلى قائما وأومأ للركوع والسجود ، والأحوط وجوبا فيما إذا تمكن من الجلوس ان يجلس ويومي للسجود جالسا ، بل الأحوط استحبابا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن ( 122 ) .

مسألة 26 - إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض

وجب ان يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا . ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام قبل الركوع بعد القراءة قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة مع ضيق الوقت ( 123 ) ، واما مع سعته فان استمر العذر إلى
هامش
( 122 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( 123 ) تارة : نفرض ضيق الوقت حتى عن تدارك الجزء المأتي به جالسا فضلا عن الإعادة ، وأخرى : نفرض سعته للتدارك . فعلى الأول تصح صلاته مطلقا ، وعلى الثاني ان كان ما فاته من القيام يمكن تداركه بدون الابتلاء بزيادة ركينة كما إذا كان قد فاته القيام حال القراءة ثم تجددت له القدرة بعدها قبل الركوع - كما هو مفروض المتن - فيجب عليه التدارك وتصح صلاته ، وان كان ما فاته من القيام غير قابل للتدارك بدون محذور الزيادة الركنية فتارة : يكون الفائت ركنا كالقيام المتصل بالركوع كما إذا ركع لا عن قيام ثم تجددت له القدرة على القيام وأخرى : لا يكون الفائت ركنا كما إذا عجز عن القيام بعد الركوع حتى دخل في السجدة الثانية ، فإن كان الفائت غير ركن صحت صلاته ولا تدارك ولا إعادة وان كان الفائت ركنا وكان الوقت يتسع للإعادة وجبت عليه الإعادة وإلا فالصلاة صحيحة أيضا .